المادة العاشرة
يُشترط في الأعضاء ما يلي:
١- أن لا تَقِل درجة العضو عن رئيس محكمة ((ب)).
٢- أن يكون له خبرة في عمل القضاء في المحاكم مُدَّة لا تقل عن (عشر) سنوات.
٣- أن يكون حاصلًا في تقييمه على تقدير (فوق المتوسط)؛ في التقريرين الأخيرين السابقين لاختياره.
٤- أن لا يكون قد أُوقعت عليه عقوبة اللوم من المجلس.