المادة التاسعة
يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على الآتي:
1 - القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص.
2 - الطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية.
3 - البرامج والمناهج التعليمية.
4 - الرسوم الدراسية.
5 - التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدلت المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:
» "يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على الآتي:
» 1- القواد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص.
» 2- الطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية.
» 3- البرامج والمناهج التعليمية.
» 4- الرسوم الدراسية.
» 5- التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية.
» وللمجلس دراسة طلب السفارة شراء مبنى مدرسي أو أرض لإقامة مدرسة لأبناء جاليتها -المحال إليه من وزارة الخارجية- وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة ما يأتي:
» 1- ما ورد في هذه اللائحة.
» 2- ألا تكون الأرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي.
» 3- أن يكون تسجيل ملكية الأرض -بعد الموافقة- باسم السفارة، وألا تستخدم لغير الغرض المرخص به.
» على أن يبت المجلس في طلب السفارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة، ومن ثم يرفع إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة الخارجية. وفي حال انتهاء الغرض من المدرسة أو إلغاء ترخيصها، يقوم المجلس بالإشراف على تصفية المدرسة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.