المادة السادسة عشرة
يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 - لفت النظر.
2 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريـال.
3 - إلغاء الترخيص.
وللوزير في كل الأحوال أن يأمر بإزالة المخالفة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بأمر الإزالة.