المادة الخامسة والعشرون
لا يجوز لعضو الهيئة - بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابة - أن يتغيب عن مقر عمله، أو أن ينقطع عن عمله لسبب غير طارئ، فإن أخل العضو بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة، فإن تكرر منه ذلك وجب رفع الأمر إلى مجلس الهيئة؛ للنظر في محاكمته تأديبيًّا.