المادة الثامنة والثمانون
يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفويا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة.