المادة الثامنة
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلا.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلا.
«المادة ٨ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.