المادة التاسعة والستون
ضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائيا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
ضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائيا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم.
«المادة ٦٩ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.