المادة التاسعة والأربعون
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل أو الصلح أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم - كليا أو جزئيا - أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا في الوكالة.