المادة الرابعة والأربعون
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة، أو عدم مراعاة ميعاد الحضور، بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الميعاد.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة، أو عدم مراعاة ميعاد الحضور، بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الميعاد.
«المادة ٤٤ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.