المادة الثانية والثلاثون
من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:
أ- جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.
ب- إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف وسماع الإقرار به، وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق والخلع والنسب، والوفاة وحصر الورثة.
ج- إقامة الأوصياء والأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء.
د- فرض النفقة وإسقاطها.
هـ- تزويج من لا ولي لها من النساء.
و- الحجر على السفهاء والمفلسين.