المادة السابعة والعشرون
تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي، الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب- إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت
11
أي منهما مقيمة في المملكة. أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.
ج- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة، وكان المطلوب له النفقة مقيما في المملكة.
د- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.
هـ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، وكان المدعي سعوديا أو كان غير سعودي مقيما في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج.