المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو أحضر كفيلا غارما أطلق سراحه، وفي كل الأحوال فمتى ظهر له مال فإطلاق سراحه لا يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله بالطرق الاعتيادية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو أحضر كفيلا غارما أطلق سراحه، وفي كل الأحوال فمتى ظهر له مال فإطلاق سراحه لا يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله بالطرق الاعتيادية.
«المادة ٢٣٢ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.