المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
يجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه أن يودع حال انقضاء جلسة البيع عشر الثمن الذي رسى به المزاد والمصروفات، وأن يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ البيع عليه، أو يقدم به شيكا مقبول الدفع من مصرف معتبر.