المادة السابعة عشرة بعد المائتين
يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به، وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته، وبيع هذه الأموال - إن اقتضى الحال - بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقا لما نص عليه في هذا الفصل، ويحدد القاضي - قبل البيع - ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار.