المادة الثانية عشرة بعد المائتين
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة، إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.