المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
يرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التمييز، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، وأسباب الالتماس. وعلى محكمة التمييز - متى اقتنعت - أن تعد قرارا بذلك وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر في ذلك.