المادة الثامنة عشرة
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.
ب- ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
8
د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه، أو الوكيل أو من ينوب عنه.
هـ- ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
و- ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
ز- ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال.
ح- ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف.
ط- ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة، إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.