المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوما، فإذا لم يقدم الخصم اعتراضا خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز. وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية، والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوما، فإذا لم يقدم الخصم اعتراضا خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز. وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية، والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.
«المادة ١٧٨ من نظام المرافعات الشرعية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ١/١/١٤٢١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.