المادة السادسة الستون بعد المائة
إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة لقضية ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد
51
تلاوة ما تم ضبطه سابقا على الخصوم. وإذا كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها.