المادة الحادية الستون بعد المائة
إذا نظر القضية عدد من القضاة، فتصدر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها مسبقا في ضبط القضية. فإذا لم تتوافر الأغلبية، أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين، فيندب وزير العدل أحد القضاة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم.