المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للأوضاع المعتادة، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالفة الذكر.