المادة الرابعة عشرة
يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين إحداهما أصل والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم. ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:
أ- موضوع التبليغ وتاريخه باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها.
ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته. والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته.
ج- الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، فإن لم يكن محل إقامته معلوما وقت التبليغ، فآخر محل إقامة كان له.
د- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها.
هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ وصفته وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه.
و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.