المادة السابعة عشرة بعد المائة
على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاها الوقائع التي يريد إثباتها. وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود، وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها.