المادة الخامسة والستون
١- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة-من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
٢- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك.
[حالة المادة: معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ]