المادة التاسعة والخمسون
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائباً - والجلسة لم تنعقد - من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائباً - والجلسة لم تنعقد - من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً.
«المادة ٥٩ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة — الفصل الثاني: غياب الخصوم
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.