المادة الثانية والأربعون
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت -بحضور المدعي أو مَنْ يمثله- تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي -بحسب الأحوال- لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.