المادة السابعة عشرة بعد المائتين
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ]
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.