المادة الحادية والأربعون بعد المائة
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ]
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكوراً فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ]
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكوراً فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
«المادة ١٤١ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
الباب التاسع: إجراءات الإثبات — الفصل السابع: الكتابة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.