المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ]
تؤدى الشهادة شفهيًا، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوِّغ ذلك طبيعة الدعوى. وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.