المادة الثالثة عشرة بعد المائة
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444-11-29هـ]
١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه، وإلا عدَّ ناكلاً، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر ، عُدَّ ناكلاً كذلك.
٣- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عُدَّ ناكلاً.