المادة السادسة والأربعون
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، على أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
[حالة المادة: مضافة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447-01-26هـ]