المادة الخامسة والعشرون
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447-01-26هـ]
لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها.
[حالة المادة: ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447-01-26هـ]
لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها، التي يكون وكيلا عليها.
«المادة ٢٥ من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ»
الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.