المادة الحادية والعشرون مكرر
على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (تسعين) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة.
[حالة المادة: مضافة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447-01-26هـ]
على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (تسعين) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة.
[حالة المادة: مضافة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447-01-26هـ]
«المادة ٢١ مكرر من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ»
الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.