المادة الثامنة عشرة
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي :
أ - الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب - الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج - الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً.
[حالة المادة: معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447-01-26هـ]