المادة السابعة
يصدر الرئيس قراراً بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.
يصدر الرئيس قراراً بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.
«المادة ٧ من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) وتاريخ ١٧/١/١٤٤٦هـ»
الباب الثاني - جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.