المادة الثانية عشرة
تكون لأعمال أعضاء الوحدة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في أعمالهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة، وليس لأحد التدخل في أعمالهم، ولا يجوز تكليفهم بغيرها.
تكون لأعمال أعضاء الوحدة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في أعمالهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة، وليس لأحد التدخل في أعمالهم، ولا يجوز تكليفهم بغيرها.
«المادة ١٢ من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) وتاريخ ١٧/١/١٤٤٦هـ»
الباب الثاني - جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.