المادة السابعة
يصدر الرئيس قرارًا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يصدر الرئيس قرارًا بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.
«المادة ٧ من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٥ وتاريخ ٢٣/١/١٤٤٦هـ»
الباب الثاني جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.