المادة التاسعة
1- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.
2- للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.
1- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.
2- للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.
«المادة ٩ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ»
الباب الأول: أحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.