المادة التاسعة والثمانون
1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.
1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.
«المادة ٨٩ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ»
الباب السابع: العرف
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.