المادة الرابعة والسبعون
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.
2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.
2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
«المادة ٧٤ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ»
الباب الخامس: الشهادة — الفصل الثالث: إجراءات الإثبات بالشهادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.