المادة التاسعة والستون
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
1- الوفاة.
2- النكاح.
3- النسب.
4- الملك المطلق.
5- الوقف والوصية ومصرفهما.
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
1- الوفاة.
2- النكاح.
3- النسب.
4- الملك المطلق.
5- الوقف والوصية ومصرفهما.
«المادة ٦٩ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ»
الباب الخامس: الشهادة — الفصل الأول: محل الشهادة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.