المادة الثالثة والستون
1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
2- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.
1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
2- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.
«المادة ٦٣ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ»
الباب الرابع: الدليل الرقمي
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.