المادة الثانية
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
3- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
3- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
«المادة ٢ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ»
الباب الأول: أحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.