المادة الخامسة عشرة بعد المائة
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:
1- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.
2- أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
3- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.