المادة السابعة والسبعون
على الخبير أن يقدّم تقريره كتابة في الموعد الذي حدّد من قبل المحقّق، وللمحقّق أن يستبدل به خبيرا آخر إذا لم يقدَّم التقرير في الميعاد المحدَّد له أو وجد مقتضى لذلك. ولكل واحد من الخصوم أن يقدّم تقريرا من خبير آخر بصفة استشارية.