المادة الثانية والسبعون
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعيّن محلا في البلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني إذا لم يكن مقيما فيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.