المادة الثانية والستون
للمحقّق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقّق الأمر بحفظها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للمحقّق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقّق الأمر بحفظها.
«المادة ٦٢ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.