المادة السابعة والخمسون
للمحقّق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزا لها أو مرسلة إليه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للمحقّق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزا لها أو مرسلة إليه.
«المادة ٥٧ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.