المادة الثالثة
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أيّ شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجْرى وفقا للوجه الشرعي.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أيّ شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجْرى وفقا للوجه الشرعي.
«المادة ٣ من نظام الإجراءات الجزائية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٩ وتاريخ ١/١/١٤٢٢هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.