المادة السادسة والعشرون
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - حسب المهام الموكولة إليه - كل من:
1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.
2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
3- ضباط الأمن العام وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5- رؤساء المراكب السعودية البحريّة والجويّة في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في حدود اختصاصهم.
7- الموظفين والأشخاص الذي خوّلوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
8- الجهات واللّجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.